قيل: قد قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن النساء يعتكفن؟
قال: نعم، ولم يخص الشابة من غيرها.
وقياس قوله: أنه يكره للشابة؛ لأنه قد نص [على] ذلك في خروجها لصلاة العيدين، وأنه مكروه.
فعلى هذا إذاً: افترقا في كراهة الحضور، مما يوجب الفرق في المحل بدليل: أنه يكره للشابة حضور الجمع، ثم حضور موضع الجماعة شرط في صحتها، وكذلك يكره لها الطواف نهاراً، ومع هذا فالمسجد شرط في طوافها.
واحتج المخالف بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه أراد أن يعتكف، فخرج إلى المسجد لاعتكافه، فراى قباباً مضروبة، فقال: "ما هذه؟ " فقيل له: هذه لعائشة، وهذه لحفصة، وهذه لزينب، فقال: "آلبر يردن بهن؟! " وأمر بنقض القباب، وأخر الاعتكاف.
فدل على أن المرأة لا تعتكف في المسجد، لأنه لو جاز لها ذلك لما غضب.
والجواب: أن الخبر يدل على الكراهة، ونحن نقول: إنها إذا كانت شابة، فإنه يكره لها أن تعتكف في المسجد، وتصلي فيه.
نص عليه في الصلاة في رواية حنبل، وقد سئل في خروج النساء