مسألة بيع ما لم يره المشتري ولا البائع من غير صفة غير جائز في أصح الروايتين

كتاب البيوع

245 - مسألة

بيع ما لم يره المشتري ولا البائع من غير صفة غير جائز في أصح الروايتين:

نص عليه في مواضع:

فقال في رواية الأثرم في الرجل يبتاع هذه الجرب، ثم يبيعها لم ير ما فيها، فقال: ينبغي للذي يبيع أن يصف له، وينبغي للمشتري إذا باع أن يصف أيضًا، فإن جاء خلاف رجع واحد على واحد، فأما إذا جاءت على الصفة، فليس له أن يرد.

وقد نقل الأثرم هذه المسالة في ثلاثة مواضع من الكتاب بهذا المعنى.

وكذلك نقل الميموني عنه: أنه قال: البيع بيعان:

بيع صفة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015