4851 - أَخْبَرَنَا حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي الْفَيْضِ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ:

كَانَ بَيْنَ مُعَاوِيَةَ وَبَيْنَ الرُّومِ عَقْدٌ وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ وَهُوَ يُرِيدُ إِذَا انْقَضَى الْعَقْدُ أَنْ يُغِيرَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا شَيْخٌ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا غَدْرَ فَإِذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

(إِذَا كَانَ بَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَلَا يَحُلَّ عُقْدَةٌ حَتَّى يَمْضِيَ أَمَدُهَا أو يَنْبِذَ إليهم على سواء)

= (4871) [43: 3]

Qصحيح - ((صحيح أبي داود)) (2464).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015