4816 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ:
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ حُنَيْنٍ:
(مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُهُ) فَقَتَلَ أَبُو طَلْحَةَ ـ يومئذٍ ـ عِشْرِينَ -[191]- رَجُلًا وَأَخَذَ أَسْلَابَهُمْ قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ضَرَبْتُ رَجُلًا عَلَى حَبْلِ الْعَاتِقِ ـ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ ـ فأُجْهِضْتُ عَنْهُ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذْتُهَا فأَرْضِهِ مِنْهَا وَأَعْطِنِيهَا ـ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم لا يسأل شيئا ألا أعطاه أَوْ سَكَتَ ـ فَسَكَتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ـ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ ـ: وَاللَّهِ لَا يُفِيئُها اللَّهُ عَلَى أَسَدٍ مِنْ أُسْدِهِ وَيُعْطِيكَهَا فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وقال:
(صدق عمر)
= (4836) [3: 5]
Qصحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2431).