4447 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ -[448]- وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أنها سمعت رسول الله يَقُولُ:
(لَا تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي ربع دينار فصاعداً)
= (4464) [21: 1]
Qصحيح: ق ـ مضى (4443).