4307 - أَخْبَرَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي نَبْهَانُ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ:
أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ كاتَبَتْهُ فَبَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ أَلْفَا دِرْهَمٍ قَالَ نَبْهَانُ: كُنْتُ أُمْسِكُها لِكَيْ لَا تَحْتَجِبَ عَنِّي أمُّ سَلَمَةَ قَالَ: فَحَجَجْتُ فَرَأَيْتُهَا بِالْبَيْدَاءِ -[363]- فَقَالَتْ لِي: مَنْ ذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا أَبُو يَحْيَى: فَقَالَتْ لِي: أيْ بُنّيَّ تَدْعُو إِلَيَّ ابْنَ أَخِي مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ وَتُعْطِي فِي نِكَاحِهِ الَّذِي لِي عَلَيْكَ وَأَنَا أَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ قَالَ: فَبَكَيْتُ وصِحْتُ وقُلْتُ: وَاللَّهِ لَا أَدْفَعُهَا إِلَيْهِ أَبَدًا فَقَالَتْ: أَيْ بُنَيَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(إِذَا كَانَ عِنْدَ مُكاتَبِ إحداكُنَّ مَا يَقْضِي عَنْهُ فاحْتَجِبِي)
فَوَاللَّهِ لَا تَرَانِي إِلَّا أَنْ تَرَانِي فِي الآخرة
= (4322) [43: 3]
Qضعيف - ((الإرواء)) (1769).