ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ بَعْدَ وَضْعِهَا الْحَمْلَ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ