4184 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أم المؤمنين عن جدامة بِنْتِ وَهْبٍ الْأَسَدِيَّةِ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:
لَقَدْ هممتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الغِيلة حَتَّى ذَكَرْتُ أَنَّ الرُّومَ وَفَارِسَ يَصْنَعُونَ ذَلِكَ فَلَا يضُرُّ أَوْلَادَهُمْ)
قَالَ مَالِكٌ: وَالْغِيلَةُ: أَنْ يَمَسَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وهي تُرْضعُ
= (4196) [60: 3]
Qصحيح: م.