4148 - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ بِالْمَوْصِلِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:
(لَا تُبَاشِرِ المرأةُ المرأةَ ـ كَأَنَّهَا تَنْعَتُها لِزَوجِهَا ـ أو تَصِفْها لِرَجُلٍ ـ كأَنَّهُ يَنْظُرُ إليها ـ)
= (4160) [6: 2]
Qحسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (1866): خ.