4112 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ نُبَيْهِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحَ وَلَا يَخْطُبُ ولا يُخْطَبُ عليه)
= (4124) [93: 2]
Qصحيح دون قول: ((ولا يخطب عليه))؛ فإنه منكر - ((صحيح أبي داود)) تحت الحديث (1615) , ((الإرواء)) (4/ 226 ـ227/ 1037).