4108 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ قَحْطَبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: -[224]- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عن القاسم بن محمد عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -:
فِي رَجُلٍ طلَّق امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ تَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فطلَّقها قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ أَرَادَ الْأَوَّلُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا قَالَ:
(لَا حَتَّى يَذُوقَ الآخر عُسَيْلَتَهَا وتذوق عُسَيْلَتَهُ)
= (4120) [99: 2]
Qصحيح: ق ـ انظر ما قبله.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: قَالَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] فَأَبَاحَ اللَّهُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَعْدَ أَنْ نَكَحَهَا الزَّوْجُ الثَّانِي وَأَبَانَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرَادَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: 230] إِذْ هُوَ الْمُبَيُّنُ لِمَجْمَلِ الْخَطَّابِ فِي الْكِتَابِ إِذِ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِهِ: {حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} الوطء دون عقد النكاح