4106 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إن تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَعَلَى خَالَتِهَا وَعَلَى -[223]- بِنْتِ أَخِيهَا وَعَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَالصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى
= (4118) [3: 2]
Qصحيح: خ تعليقاً ـ انظر ما قبله.