4035 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زُهَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرَاهِيجَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(لَا يَسْتَامُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفىء ما في صحفتها)
= (4046) [81: 2]
Qصحيح - ((الإرواء)) (1298) , ((صحيح أبي داود)) (1814 و 1815).
قَالَ الشَّيْخُ: ابْنُ زَيْدٍ ـ هَذَا ـ: مِنْ أَهْلِ الْمَزَارِ بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ