ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مِنْ تَرْكِ الْقُنُوطِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا مَعَ تَرْكِ الِاتِّكَالِ عَلَى سَعَةِ رَحْمَتِهِ وَإِنْ كثُرت أَعْمَالُهُ