ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمُحْرِمِ إِنَّمَا أُبِيحَ لَهُ في لبس الخفين عند عدم النعلين أو إن قَطَعَهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ