3757 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْجَعْفَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن جريح وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
وَاللَّهِ مَا أَعْمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذِي الحِجَّةِ إِلَّا لِيَقْتَطِعَ بِذَلِكَ أَمْرَ أَهْلِ الشِّرْكِ فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمِنْ دان دينهم كانوا يقولون: إذ عَفَا الوَبَر وَبَرَأَ الدَّبَر وَدَخَلَ صَفَرُ فَقَدْ حَلَّتِ العُمرةُ لِمَنِ اعْتَمَرَ وَكَانُوا يُحرِّمون -[12]- الْعُمْرَةَ حَتَّى ينسَلِخَ ذُو الحِجَّةِ فَمَا أُعْمِرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَائِشَةَ إِلَّا لِيَنْقُضَ ذلك من قولِهِمْ
= (3765) [103: 1]
Qصحيح: ق.