ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ حَجَّ الرَّجُلِ بِامْرَأَتِهِ الَّتِي وَجَبَ عَلَيْهَا فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَلَا مَحْرَمَ لَهَا غَيْرُهُ أَفْضَلُ مِنْ جِهَادِ التَّطَوُّعِ