3349 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ قَالَ:
كُنْتُ مَمْلُوكًا فَكُنْتُ أَتَصَدَّقُ بِلَحْمٍ مِنْ لَحْمِ مَوْلَايَ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ:
(تصدق والأجر بينكما نصفان)
= (3360) [55: 1]
Qصحيح: م (3/ 91).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ: تَصَدَّقْ بِإِذْنِهِ فَذِكْرُ الْإِذْنِ فِيهِ مُضْمَرٌ
وَعُمَيْرٌ ـ مَوْلَى آبِي اللَّحْمِ ـ إِنَّمَا قِيلَ آبِي اللَّحْمِ لِأَنَّهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حرَّم عَلَى نَفْسِهِ اللَّحْمَ وَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ , فَقِيلَ: آبِي اللَّحْمِ
وَمُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ هَذَا: هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ الْجُدْعَانِيُّ الْقُرَشِيُّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَوَى عَنْهُ مَالِكٌ وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ