النوع الثاني والمئة: ألفاظ أوامر أُطلِقَت بألفاظ المجاورة من غير وجود حقائقها.
النوع الثالث والمئة: الأوامر التي أمَرَ بها قصداً لمخالفة المشركين وأهل الكتاب.
النوع الرابع والمئة: الأمر بالأدعية التي يتقرب العبد بها إلى بارئه جل وعلا.
النوع الخامس والمئة: الأمر بأشياء أُطلِقَت بألفاظ إضمار القصد في نفس الخطاب.
النوع السادس والمئة: الأمر الذي أُمِرَ لعلة معلومة فارتفعت العلة وبقي الحكم على حالته فرضاً إلى يوم القيامة.
النوع السابع والمئة: الأمر بالشيء على سبيل الندب عند سبب مُتقدِّمٍ ثم عُطِفَ بالزجر عن مثله مراده السبب المتقدم لا نفس ذلك الشيء المأمور به.
النوع الثامن والمئة: الأمر بالشيء الذي قُرِنَ بشرط معلوم مراده الزجر عن ضد ذلك الشرط الذي قُرِنَ بالأمر.
النوع التاسع والمئة: الأمرُ بالشيء الذي قُصِدَ به مخالفة أهل الكتاب قد خُيِّرَ المأمور به بين أشياء ذوات عددٍ بلفظ مجمل ثم استثني من تلك