3187 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ مَوْهِبٍ قَالَ: -[148]- أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُحدٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَيَقُولُ:
(أَيُّهُمَا أَكْثَرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ؟ ) فَإِذَا أُشِيرَ إِلَى أَحَدِهِمَا قدَّمه فِي اللَّحْدِ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِمَائِهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عليهم ولم يُغَسَّلوا
= (3197) [31: 5]
Qصحيح - ((تخريج فقه السنة)) (270) , ((أحكام الجنائز)) (184 ـ 185): خ.