النوع السادس والخمسون: الأمرُ بخمسة أشياء مقرونة في الذكر:
ـ الأول ـ منها ـ: بلفظ العموم والمراد منه الخاصُّ.
ـ والثاني والثالث: لكلِّ واحدٍ منهما تخصيصان اثنان كل واحد منهما من سُنَّةٍ ثابتةٍ.
ـ والرابع: قُصِدَ به بعض المخاطَبين في بعض الأحوال.
ـ والخامس: فرضٌ على الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فرضُه.
النوع السابع والخمسون: الأمر بستة أشياء مقرونة في اللفظ:
ـ الثلاثة الأُوَلُ: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال.
ـ والثلاثة الأُخَرُ: فرض على المخاطبين في كل الأحوال.
النوع الثامن والخمسون: الأمر بسبعة أشياء مقرونةٍ في الذِّكرِ.
ـ الأول والثاني ـ منهما ـ: أَمرَا ندبٍ وإرشادٍ.
ـ والثالث والرابع: أُطلِقَا بلفظ العموم والمراد منه: البعضُ ـ لا الكلُّ ـ.
ـ والخامس والسابع: أَمرَا حتمٍ وإيجاب في الوقت دون الوقت.
ـ والسادسُ: أُمِرَ باستعماله على العموم والمراد منه: استعمالُه مع المسلمين دون غيرهم.