2922 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ وَالْحَوْضِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَسَارٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ وَخَالِدِ بْنِ عُرْفُطَةَ أَنَّهُمَا بَلَغَهُمَا:

أَنَّ رَجُلًا مَاتَ ببطنٍ فَقَالَ أَحَدُهُمَا: أَلَمْ يَبْلُغْكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعذَّب فِي قَبْرِهِ)

قَالَ الْآخَرُ: صدقت وقال الحوضي: بلى

= (2933) [2: 1]

Q

صحيح ـ ((أحكام الجنائز)) (53).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015