ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ إِذَا أخَّرَ الصَّلَاةَ ـ فِي الْحَالِ الَّتِي وَصَفْنَاهَا ـ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يُؤَدِّيَ الصَّلَوَاتِ عَلَى غَيْرِ الْمِثَالِ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ