النوع العاشر: الأمر بشيئين مقرونين في اللفظ:
ـ أحدُهما فرض على بعض المخاطبين على الكفاية
ـ والثاني أمر إباحة لا حتم
النوع الحادي عشر: الأمر بثلاثة أشياء مقرونة في اللفظ:
ـ الأول ـ منها ـ: فرض على المخاطَبين في بعض الأحوال.
ـ والثاني: فرض على المخاطَبين في بعض الأحوال.
ـ والثالث: فرض على المخاطَبين في جميع الأوقات.
النوع الثاني عشر: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذِّكر:
ـ الأول ـ منها ـ: فرضٌ على جميع المخاطَبين في كل الأوقات.
ـ والثاني: فرض على المخاطَبين في بعض الأحوال.
ـ والثالث: فرض على بعض المخاطَبين في بعض الأوقات.
ـ والرابع: ورد بلفظ العموم وله تخصيصان اثنان من خبرين آخرين.
النوع الثالث عشر: الأمر بأربعة أشياء مقرونة في الذكر:
ـ الأول ـ منها ـ: فرض على جميع المخاطَبين في كل الأوقات.
ـ والثاني: فرض على المخاطبين في بعض الأحوال.
ـ والثالث فرض على بعض المخاطبين في بعض الأحوال.