ذِكْرُ الْإِبَاحَةِ لِلْمَرْءِ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الثِّيَابِ الحُمْرِ إِذَا لَمْ تَكُنْ بمحرَّمةٍ عَلَيْهِ