110 - أَخْبَرَنَا ابْنُ سَلْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَامِرُ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم قَالَ:
(إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِي الْمُسْلِمِينَ جُرماً مَنْ سَأَلَ عَنْ مَسْأَلَةٍ لَمْ تحرَّم فحُرِّمَ على المسلمين من أجل مسألته)
= [66: 3]
Qصحيح - ((الصحيحة)) (3276): ق.