ذِكْرُ الْإِخْبَارِ بِأَنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا كَانَ جُنُبًا أَوْ غَيْرَ جُنُبٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُطلق عَلَيْهِ اسْمُ النَّجَاسَةِ وَإِنْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيلِ لَمْ يُنجسه