ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ التَّيَمُّمَ بالكُحل والزَّرنيخ وَمَا أَشْبَهَهُمَا دُونَ الصَّعِيدِ الَّذِي هُوَ التُّرَابُ وَحْدَهُ غير جائز