1125 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ -[393]- قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى
عَنِ الْبَرَاءِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أنصلِّي فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:
(لَا) قِيلَ: أَنُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ؟ قَالَ:
(نَعَمْ) قِيلَ: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ؟ قَالَ:
(نَعَمْ) قِيلَ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال:
(لا)
= (1128) [110: 1]
Qصحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (138)، ((الإرواء)) (118).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: فِي سُؤَالِ السَّائِلِ عَنِ الْوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِهَا وَتَفْرِيقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْجَوَابَيْنِ: أَرَى الْبَيَانَ أَنَّهُ أَرَادَ الْوُضُوءَ الْمَفْرُوضَ لِلصَّلَاةِ دُونَ غَسْلِ الْيَدَيْنِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَسْلَ الْيَدَيْنِ مِنَ الْغَمْرِ لَاسْتَوَى فِيهِ لُحُومُ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ جَمِيعًا وَقَدْ كَانَ تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْهُ النَّارُ وَبَقِيَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ مُدَّةً ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ وَبَقِيَ لُحُومُ الْإِبِلِ مُسْتَثْنًى مِنْ جُمْلَةِ مَا أُبيح بعد الخطر الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لَهُ