7020 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ رَاشِدٍ يُحَدِّثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: عَنْ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ:
أَنَّ عَلِيًّا خَطَبَ ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ فَوَعَدَ النِّكَاحَ فَأَتَتْ فَاطِمَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لَا تغضبُ لبناتِك وَإِنَّ عَلِيًّا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(إِنَّمَا فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي وَإِنِّي أكرهُ أَنْ يسُوءها) وَذَكَرَ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَأَحْسَنَ عَلَيْهِ الثَّنَاءَ وَقَالَ:
(لَا يُجمعُ بَيْنَ بنتِ نَبِيِّ اللَّهِ وَبَيْنَ بِنْتِ عَدُوِّ الله)
= (7060) [8: 3]
Qصحيح لغيره: ق ـ تقدم (6917).