6814 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُبْعَثَ رِيحٌ حَمْرَاءُ مِنْ قِبَلِ الْيَمَنِ فيَكْفِتُ اللَّهُ بِهَا كُلِّ نَفْسٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا يُنْكِرُها النَّاسُ مِنْ قِلَّةِ مَنْ يَمُوتُ -[472]- فِيهَا: مَاتَ شيخٌ فِي بَنِي فُلَانٍ وَمَاتَتْ عَجُوزٌ فِي بَنِي فُلَانٍ ويُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَيُرْفَعُ إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ وتَقِيءُ الْأَرْضُ أَفلاذ كَبِدِها مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْتَفَعُ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ , يَمُرُّ بِهَا الرَّجُلُ فَيَضْرِبُها بِرِجْلِهِ وَيَقُولُ: فِي هَذِهِ كَانَ يَقْتَتِلُ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا! وأصبحتِ الْيَوْمَ لَا يُنْتَفَعُ بِهَا)
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وإنَّ أوَّل قبائلِ الْعَرَبِ فَنَاءً قُرَيْشٌ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ أَوْشَك أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى النَّعْل وَهِيَ مُلقاةٌ فِي الكُنَاسَةِ فيَأخُذَها بِيَدِهِ ثُمَّ يَقُولُ: كَانَتْ هذِهِ من نعال قُريش في الناس (?).
= (6853) [69: 3]
Qصحيح ـ انظر التعليق. -[473]-