6595 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت:

غُطِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حُلَّةٍ يَمَنِيَّةٍ كَانَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ -[333]- نُزِعَتْ مِنْهُ فكُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ سُحُولٍ يَمانِيَةٍ لَيْسَ فِيهَا عِمامة وَلَا قَمِيصٌ فَنَزَعَ عَبْدُ اللَّهِ الحُلَّةَ وَقَالَ: أُكَفَّنُ فِيهَا ثُمَّ قَالَ: لَمْ يُكَفَّنْ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأُكفَّنَ فيها! فتصدَّقَ بها

= (6629) [49: 5]

Qصحيح ـ ((أحكام الجنائز)) (ص82 - 83).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015