6575 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: -[321]-
(لَا يَقْسِمُ وَرَثَتي بَعْدِي ديناراً ما تَرَكْتُ ـ بعد نفقة عيالي ومَؤُونةِ عاملي ـ صَدَقَةٌ)
= (6609) [10: 3]
Qصحيح ـ ((صحيح أبي داود)) (2633): ق.