6082 - أخبرنا بن سفيان: حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَهُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(لَا عَدْوى)
وحدَّث أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
(لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: فَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّث بِهِمَا ـ كِلَيْهِمَا ـ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثم صَمَتَ أَبُو هُرَيْرَةَ ـ بَعْدَ ذَلِكَ ـ عَنْ قَوْلِهِ: -[466]-
لَا عَدْوَى وَأَقَامَ عَلَى أَنْ:
لَا يُورِد مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ
فَقَالَ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي ذِئَابٍ - وَهُوَ ابْنُ عَمِّ أَبِي هُرَيْرَةَ -: كُنْتُ أَسْمَعُكَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تُحَدِّثُنَا مَعَ هَذَا الْحَدِيثِ حَدِيثًا آخَرَ قَدْ سكتَّ عَنْهُ كُنْتَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(لاعدوى) فَأَبِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنْ يَعْرِفَ ذَلِكَ وَقَالَ:
(لَا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ)
قَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَلَعَمْرِي لَقَدْ كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُنَا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(لاعدوى) وَلَا أَدْرِي أَنَسِيَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَوْ نَسَخَ أحد القولين الآخر؟
= (6115) [81: 2]
Qصحيح ـ ((الصحيحة)) (971): ق
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ: لَيْسَ بين الخبرين تضادٌّ ولا أحدهما ناسخ الآخر ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: (لايورد مُمْرِضٌ على مُصِحٍّ) أراد به لَا يُورِدَ المُمْرِضُ عَلَى المُصَحِّ وَيُرَادُ بِهِ الِاعْتِقَادُ فِي اسْتِعْمَالِ الْعَدْوَى أَنْ تَضُرَّ بِأَخِيهِ فِي الْقَصْدِ وَإِنْ لَمْ تَضُرَّ الْعَدْوَى