5986 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:
أَنَّ امْرَأَةً ـ مِنْ بَنِي لِحْيِان ـ ضَرَبَتْ أُخْرَى كَانَتْ حَامِلًا فأَمْلَصَت فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي إِمْلَاصِ الْمَرْأَةِ بغُرَّةٍ ـ عَبْدٍ أَوِ أَمَةٍ ـ قَالَ: فَتُوُفِّيَتِ الْمَرْأَةُ الَّتِي عَلَيْهَا العَقْلُ فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ العَقْلَ عَلَى عَصَبَتِها وأن ميراثها لزوجها وابنها
= (6018) [36: 5]
Qصحيح: ق ـ انظر ما قبله.