5946 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُّ , عَنْ سُلَيْمَانَ بن بلال , عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ , عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ , عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ , أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
((لا يَحِلُّ لامْرِىءٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ))؛ قَالَ ذَلِكَ؛ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ من مال المسلم على المسلم.
= (5978) [2: 2]
Qصحيح ـ ((الإرواء)) (1459).