5910 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ , قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ , قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يُحَدِّثُ , عَنْ جَدِّه جَرِيرٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْصَتَ النَّاسَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ , ثُمَّ قَالَ:
((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّاراً , يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقاب بعض)).
= (5940) [52: 2]
Qصحيح ـ ((الروض)) (927) , ((تخريج الْإِيمَانِ)) (86/ 75).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا))؛ لَمْ يُرِدْ بِهِ: الْكُفْرَ الَّذِي يُخْرِجُ عَنِ الْمِلَّةِ , وَلَكِنَّ مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الشيء كَانَ لَهُ أَجْزَاءٌ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُلِّ عَلَى بَعْضِ تِلْكَ الْأَجْزَاءِ , فَكَمَا أَنَّ الْإِسْلَامَ لَهُ شُعَبٌ , ويُطلق اسْمُ الْإِسْلَامِ عَلَى مُرْتَكِبِ شُعبة مِنْهَا لَا بالكُلِّيَّةِ , كَذَلِكَ يُطْلَقُ اسْمُ الْكُفْرِ عَلَى تَارِكِ شُعبة مِنْ شُعَبِ الْإِسْلَامِ , لَا الْكُفْرِ كُلِّهِ؛ وَللْإِسْلَامِ وَالْكُفْرِ مُقَدِّمَتان لَا تُقْبَلُ أَجْزَاءُ الْإِسْلَامِ -[355]- إِلَّا مِمَّنْ أَتَى بِمُقَدِّمَتِهِ , وَلَا يَخْرُجُ مِنْ حُكم الْإِسْلَامِ مَنْ أَتَى بجُزْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْكُفْرِ إِلَّا مَن أَتَى بِمُقَدِّمَةِ الْكُفْرِ , وَهُوَ الْإِقْرَارُ وَالْمَعْرِفَةُ , وَالْإِنْكَارُ وَالْجَحْدُ.