5875 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ الطَّائِيُّ - بِمَنْبِجَ -: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ , عَنْ مَالِكٍ , عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ , عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ:
أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ الْأَضْحَى - , فَزَعَمَ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهُ أَنْ يُعِيدَ أُضْحِيَةً أُخرى , قَالَ أَبُو بُرْدَةَ: لَا أَجِدُ إِلَّا جَذَعاً؟! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إلا جَذَعاً؛ فاذْبَحْهُ)).
= (5905) [76: 1]
Qصحيح الإسناد - وقصته في حديث البراء الآتي بعده.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: أَمْرُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِعَادَةِ الْأُضْحِيَّةِ: أَمْرُ نَدْبٍ , قَصَدَ بِهِ التَّعْلِيمَ؛ إِذِ النَّسِيكَةُ لَا يَكُونُ فَضْلُهَا إِلَّا لِمَنْ ذَبْحَهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ , فَمَا كَانَ مِنْهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ؛ فَفِيهِ الْفَضْلُ لَا فَضْلَ النَّسِيكَةِ؛ لِأَنَّ الشَّيْءَ إِذَا جُعِلَ لِفَضْلِ الْوَقْتِ , ثُمَّ نُدِبَ إِلَيْهِ , لَوْ قَدَّمَهُ الْإِنْسَانُ عَنْ وَقْتِهِ؛ لَمْ يَجِدْ ذَلِكَ الْفَضْلَ الَّذِي وُعِدَ عَلَى ذَلِكَ الْفَضْلِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْوَقْتِ , وَإِنْ لَمْ يَعْدَمِ الْفَضْلَ فِي ذَلِكَ الْفِعْلِ الْمُقَدَّمِ عَنْ وَقْتِهِ , وَنَظِيرُ هَذَا: أَنَّ صَلَاةَ -[335]- الضُّحَى نُدِبَ إِلَيْهَا لِوَقْتِ الضُّحَى , فَلَوْ صَلَّى إِنْسَانٌ فِي بَعْضِ اللَّيْلِ , يُرِيدُ بِهِ صَلَاةَ الضُّحَى؛ لَمْ يُؤْجَرْ عَلَيْهِ أَجْرَ صَلَاةِ الضُّحَى , وَإِنْ كَانَ الْفَضْلُ مَوْجُودًا فِي صَلَاتِهِ تِلْكَ.