5861 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى - بِعَسْكَرِ مُكْرَمٍ - , قَالَ: حَدَّثَنَا -[327]- أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ , عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ , عَنْ وَكِيعِ بْنِ عُدُسٍ, عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينٍ:
أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: إِنَّا كُنَّا نَذْبَحُ ذَبَائِحَ (?) , فَنَأْكُلُ مِنْهَا , ونُطْعِمُ مَنْ جَاءَنَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
((لا بأس بذلك)).
= (5891) [28: 4]
Qصحيح لغيره - ((الإرواء)) (4/ 412 ـ 413).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: هَذِهِ الذَّبَائِحُ الَّتِي أَبَاحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كَانَ يَفْعَلُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ إِنَّمَا هِيَ غَيْرُ الفَرَعِ والعتيرة المنهي عنهما في الإسلام.