5850 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى , قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ , قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ , عَنِ الشَّعْبِيِّ:
أَنَّ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , فَقَالَ: أَرْمِي بِسَهْمِي , فأُصيب , فَلَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ إِلَّا بَعْدَ يَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ؟ قَالَ:
((إِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ بِهِ أَثَرٌ وَلَا خَدْشٌ إِلَّا رَمْيتَكَ , فَكُلْ , وَإِنْ وَجَدْتَ بِهِ أَثَرًا غَيْرَ رَمْيَتِكَ؛ فَلَا تَأْكُلْهُ وَإِنْ أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ , وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ , فَأَدْرَكْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْتُلَهُ؛ فذكِّهِ , وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ قَدْ قَتَلَهُ , وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ شَيْئًا؛ فكُلْهُ وَإِنْ أَدْرَكْتَهُ وَقَدْ أَكَلَ مِنْهُ؛ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ)) , قَالَ عَدِيٌّ: فَإِنِّي أُرسل كِلَابِي , وأذكُرُ اسْمَ اللَّهِ , فتختَلِطُ بِكِلَابِ غَيْرِي , فَيَأْخُذْنَ الصَّيْدَ , فيقتلْنه؟ قَالَ:
((فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي: كلابُك قَتَلَتْهُ أَمْ كِلابُ غيرك؟! )).
= (5880) [65: 3]
Qصحيح: ق.