ذِكْرُ الْأَمْرِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ يحجُمها الرَّجُلُ عِنْدَ الضَّرُورَةِ إِذَا كَانَ الصَّلَاحُ فِيهِمَا مَوْجُودًا