5560 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

((أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ فِي بَيْتٍ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا , أَوْ ذَا محرم)).

= (5587) [5: 2]

Qصحيح لغيره - ((الصحيحة)) (3086): م.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015