5375 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عليه وسلم نهى عن لَبَنِ الْجَلَّالَةِ، وَعَنِ المُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الشُّرب مِنْ في السقاء.
= (5399) [3: 2]
Qصحيح ـ ((الصحيحة)) (2391).
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: الْجَلَّالَةُ: مَا كَانَ الْغَالِبُ على علفها القذارة، فإذاكان الْغَالِبُ عَلَى عَلَفِهَا الْأَشْيَاءَ الطَّاهِرَةَ الطَّيِّبَةَ؛ لَمْ تكن بجلالة.