5101 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ وَابْنَ عُمَرَ يَقُولَانِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يعطي عطية أو هبة ثم يرجع فيها كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ قَاءَ ثم عاد إلى قيئه)
= (5123) [87: 2]
Qصحيح - ((المشكاة)) (3021/ التحقيق الثاني) , ((الإرواء)) (1624).