5098 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بُجير الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا تَمِيمُ بْنُ الْمُنْتَصِرِ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
اشْتَرَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَةَ مِنَ الْأَنْصَارِ لِتُعْتِقَهَا وَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا أَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ وَلَاءَهَا فَشَرَطَتْ ذَلِكَ فَلَمَّا جَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ بِذَلِكَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ:
(مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ) وَكَانَ لِبَرِيرَةَ زَوْجٌ فخيَّرها رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إن شَاءَتْ أَنْ تَمْكُثَ مَعَ زَوْجِهَا كَمَا هِيَ وَإِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ فَفَارَقَتْهُ وَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ ـ وَفِيهِ رِجْلُ شاةٍ أَوْ يَدٌ ـ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَائِشَةَ:
أَلَا تَطْبُخُونَ لَنَا هَذَا اللَّحْمَ؟! فَقَالَتْ: تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فأهدَتْهُ -[385]- لَنَا فَقَالَ:
(اطْبُخُوا فهو عليها صدقةٌ ولنا هديةٌ)
= (5120) [9: 5]
Qصحيح لغيره - إلا الرجل أو اليد , والأمر بالطبخ؛ فإنَّهُ منكرٌ , ليس لذلك ذِكرٌ في روايات القصة عن ابن عباسٍ وعائشةَ (?). -[386]-