5013 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أبوعاصم عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

(إن بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا بِمَ تأخذ مال أخيك بغيرحق)

قُلْتُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ: سَمَّى لَكُمُ الْجَوَائِحَ؟ قَالَ: لا

= (5035) [4: 2]

Qصحيح - انظر ما قبله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015