الزجر عن استعماله واجباً ومتى عُدِمَ ذلك السبب كان استعمال ذلك الفعل مباحاً.
النوع الثاني والأربعون: الأشياء التي أُبيحت من أشياء محظورة رُخِّصَ إتيانها ـ أو شيء منها ـ على شرائط معلومة للسعة والترخيص.
النوع الثالث والأربعون: الإباحة للشيء الذي أُبيح استعماله لبعض النساء دون الرجال لعلَّةٍ معلومةٍ.
النوع الرابع والأربعون: الأمر بالشيء الذي كان محظوراً على بعض المخاطبين ثم أُبيح استعماله لهم.
النوع الخامس والأربعون: إباحة أداء الشيء على غير النعت الذي أُمر به قبل ذلك لعلَّة تحدث.
النوع السادس والأربعون: إباحة الشيء المحظور بلفظ العموم عند سببٍ يحدُث.
النوع السابع والأربعون: إباحة تقديم الشيء المحصور وقتُه قبل مجيئه أو تأخيره عن وقته لعلَّة تحدث.
النوع الثامن والأربعون: إباحة ترك الشيء المأمور به عند القيام بأشياء مفروضةٍ غير ذلك الشيء الواحد المأمور به.
النوع التاسع والأربعون: لفظة زجر عن شيء مرادها تعقيب إباحة شيء ثان بعده.