4923 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ـ أَخُو إِسْمَاعِيلَ ابْنِ عُلَيَّةَ ـ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنِ ابْنِ وَعْلَةَ عَنِ ابن عباس:
أن رجلاً خرج ـ والخمرحلالٌ ـ فَأَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خمرِ فَأَقْبَلَ بِهَا عَلَى بَعِيرٍ حَتَّى وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا فَقَالَ:
(مَا هَذَا مَعَكَ؟ ) قَالَ: رَاوِيَةٌ مِنْ خمرٍ أهديتُها لَكَ قَالَ:
(هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ ـ جَلَّ وَعَلَا ـ حَرَّمَهَا؟ ) قَالَ: لَا قَالَ:
(فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا) فَالْتَفَتَ الرَّجُلُ إِلَى قَائِدِ الْبَعِيرِ فكلَّمَهُ بِشَيْءٍ ـ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ـ فَقَامَ فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(مَاذَا قلتَ لَهُ)؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا قَالَ: -[278]-
(إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا) قَالَ: فأَمَرَ بِعَزَالِي المَزَادَةِ فَفُتِحَتْ فَخَرَجْتُ فِي التُّرَابِ فنظرت إليها في البطحاء مافيها شيء
= (4944) [99: 1]
Qصحيح - مضى (4921).