4916 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ـ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ ـ:
(إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّما بَيْعَ الخنازير وبيع الميتة بيع الْأَصْنَامِ) فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى فِي شَحْمِ الْمَيْتَةِ فَإِنَّا نَدْهِنُ بِهِ الْجُلُودَ وَالسُّفُنَ وَنَسْتَصْبِحُ بِهِ فَقَالَ:
(قَاتَلَ اللَّهُ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا فَجَمَلُوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها)
= (4937) [2: 2]
Qصحيح - ((الإرواء)) (1290) , ((الروض)) (446) , ((أحاديث البيوع)): ق.