هذا استدراك حسن، فبعد ذكر القواعد في لزوم الطاعة والصبر على الأثرة وعدم جواز الخروج والقتال ذكر الشرط الأساس للطاعة، وهو أن تكون في غير معصية، وإذا أمر الإنسان بمعصية فلا يعني ذلك أن يجوز له الخروج، غاية ما في الأمر أنه لا يطيع في المعصية إنما يطيع بالمعروف.
وهذه مسألة ربما يقف عندها بعض الناس من غير تبصر، وهي أن هناك أشياء قد يأمر بها الوالي المسلم فتكون معصية عند المأمور، لكن هي محل خلاف عند الآخرين، فهذه القضية يرجع فيها إلى أهل العلم، لأنك قد تؤمر بأمر تظن أنه معصية فتعصي الوالي فيترتب على هذا فتنة، في حين أن هذا الأمر قد يكون جائزاً عند آخرين من أهل العلم، فيجب في مثل هذه القضايا أن يرجع إلى أهل العلم ولا يجتهد فيها الفرد برأيه.
أما المعاصي المجمع عليها كما لو قال لك: اسرق أو كل الربا، فلا يجوز أن يطاع الوالي في معصية الله عز وجل، هذا أمر.